All legislation

علم وخبر Notice of association No. 153 02/12/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل سليمان في كافة المناطق اللبنانية مركزها كفرشيما قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
153
Date
02/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3595-3596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 153 تاريخ 02/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة آل سليمان في كافة

المناطق اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 227/2

تاريخ 10/01/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل سليمان في كافة المناطق اللبنانية». مركزها: كفرشيما ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إحصاء المنتمين إلى الأسرة السليمانية الكبرى. 2 ـ توثيق روابط القربى وتوفير أسباب التعارف بين أفراد الأسرة. 3 ـ بث روح المحبة العائلية والتعاضد فيما بينهم. 4 ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية عامة. 5 ـ السعي بشكل عام إلى كل ما يعود بالخير إلى أبناء عائلة سليمان وليس للرابطة، في كل حال، علاقة بالشأن السياسي. المؤسسون السادة: طانيوس سبع سليمان سامي توفيق سليمان انطون فارس سليمان نبيل نصري سليمان هيكل عادل سليمان أنيس فريد سليمان جورج نجيب سليمان خالد نصري سليمان أرنست طانيوس سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي توفيق سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 كانون الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر