ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما الفقرتان الاولى
والخامسة من المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في راس بيروت م. م. المؤسسة يموجب القرار رقم 16/13 تاريخ 18/9/1972 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 59/1 تاريخ 21/10/1972 ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/12/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد