ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما الفقرات الثالثة والرابعة
والخامسة من المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل وتصفى الجمعية التعاونية لتربية المواشي والطيور الداجنة في مزرعة السلوقي وجوارها م. م. المؤسسة بموجب القرار رقم 206/ 1ق تاريخ 26/10/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 222/1 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/12/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد