All legislation

قرار Decision No. 202 02/12/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية كتربية المواشي والطيور الداجنة في مزرعة السلوقي وجوارها

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
02/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 02/12/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما الفقرات الثالثة والرابعة

والخامسة من المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل وتصفى الجمعية التعاونية لتربية المواشي والطيور الداجنة في مزرعة السلوقي وجوارها م. م. المؤسسة بموجب القرار رقم 206/ 1ق تاريخ 26/10/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 222/1 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/12/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد