All legislation

قرار Decision No. 336 20/11/1999

منح براءة اختراع للسيد نعمة جورج افرام تتعلق ب "ماكينة لكر ولف عدة لفائف ورقية على لفة ورقية واحدة مؤلفة من عدة طبقات"

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
20/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 20/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 28/09/1999

من المحامي روجيه طانيوس المقيم في الكسليك -

شارع القلعة بصفته عاملا باسم ولحساب السيد

نعمة جورج افرام المقيم في حارة صخر - جونيه,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 28/09/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نعمة جورج افرام المقيم في حارة صخر­ جونيه براءة اختراع تتعلق ب "ماكينة لكر ولف عدة لفائف ورقية على لفة ورقية واحدة مؤلفة من عدة طبقات" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 28/9/1999 والمسجل تحت رقم 6092

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 25 تشرين الاول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي