All legislation

مرسوم Decree No. 1779 01/12/1999

انتداب قاض عقاري في جبل لبنان (الانسة رلى جدايل)

Type
مرسوم · Decree
Number
1779
Date
01/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1779 تاريخ 01/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/09/1983 والمعدل بالمرسوم

الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985

(قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم رقم 1122 تاريخ

19/08/1999 (مناقلات وتعيينات قضائية),

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 09/11/1999

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتدب القاضي الآنسة رلى جدايل، رئيس مجلس العمل التحكيمي الثاني في بيروت قاضيا عقاريا في جبل لبنان بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم