ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة
الطب البيطري في لبنان الصادر بتاريخ
10/02/1948
بناء على القانون رقم 479 تاريخ
08/12/1995 (انشاء نقابة للاطباء البيطريين
في لبنان)
بناء على الطلب المقدم من الطبيب
البيطري السيدة رهام حسن بسام رقم
6629/3 تاريخ 09/11/1999
بناء على افادة لجنة المعادلات في
وزارة التربية الوطنية رقم
6526/م.ع.ج./99 تاريخ 03/11/1999
بناء على مطالعة نقابة الاطباء
البيطريين في لبنان بتاريخ
12/11/1999
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيدة رهام حسن بسام ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد بنت جبيل عام 1969، الحائزة على شهادة دكتور في الطب البيطري عام 1999 من جامعة البعث ـ سوريا، ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/12/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية