All legislation

قرار Decision No. 166 01/12/1999

الاجازة للسيدة رهام حسن بسام بممارسة مهنة الطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
01/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3603-3604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 01/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة

الطب البيطري في لبنان الصادر بتاريخ

10/02/1948

بناء على القانون رقم 479 تاريخ

08/12/1995 (انشاء نقابة للاطباء البيطريين

في لبنان)

بناء على الطلب المقدم من الطبيب

البيطري السيدة رهام حسن بسام رقم

6629/3 تاريخ 09/11/1999

بناء على افادة لجنة المعادلات في

وزارة التربية الوطنية رقم

6526/م.ع.ج./99 تاريخ 03/11/1999

بناء على مطالعة نقابة الاطباء

البيطريين في لبنان بتاريخ

12/11/1999

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيدة رهام حسن بسام ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد بنت جبيل عام 1969، الحائزة على شهادة دكتور في الطب البيطري عام 1999 من جامعة البعث ـ سوريا، ممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية