ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 26 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى
اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس
بالعكس )
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم
4395/1 تاريخ 21/09/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير النقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/11/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية) إلى: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب 27 ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات البند 228 ـ صيانة الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لصيانة مطار بيروت الدولي عن عام 1999). /5000000000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد المنقول إلى موازنة وزارة النقل المديرية العامة للطيران المدني بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم ويصرف لصالح المجلس المذكور ويؤخذ إيراداً من حسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم
وزير النقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي