All legislation

مرسوم Decree No. 1767 29/11/1999

تعيين مجلس الامناء الاول للاوقاف الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
1767
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1767 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 127 تاريخ

25/10/1999 (انشاء مجلس امناء اوقاف

الطائفة الدرزية),

بناء على قرار المجلس الدستوري رقم

1 تاريخ 23/11/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية ونظراً لعدم وجود مجلس مذهبي، ولحين انتخاب هذا المجلس، يشكل مجلس الأمناء للأوقاف الدرزية على النحو التالي: السيد وليد صعب (رئيساً) السيد محمود عبد الباقي (نائباً للرئيس) السيد سليم حماده (أميناً للسر) السادة: عصام أبو زكي (عضواً) وليد الجردي (عضواً) مروان خير الدين (عضواً) نجيب تقي الدين (عضواً) مجيد جنبلاط (عضواً) غسان العياش (عضواً) عادل القاضي (عضواً) عصام مكارم (عضواً) منعم نصر الدين (عضواً) صفوان النكدي (عضواً) مروان صالحة (عضواً) عبد الله شهيب (عضواً) حسين الغريب (عضواً) نديم مخيبر (عضواً) رشيد القاضي (عضواً) زياد حسين ذبيان (عضواً) مروان الأعور (عضواً) عصام أو دياب (عضواً) وليد عساف (عضواً) محمود عبد الخالق (عضواً) فارس ذبيان (عضواً) محمد الدوود (عضواً)

المادة 2

مادة 2: يعين بصورة استثنائية السيد مروان خير الدين مديراً لشؤون الأوقاف الدرزية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص