All legislation

مرسوم Decree No. 1744 29/11/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع غرفة التوزيع في خلدة من المنافع العامة لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
1744
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1744 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع غرفة التوزيع في خلده لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المحددة بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د­ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1379 من منطقة القبة العقارية العائد لاشغال انشاء موقع غرفة التوزيع موضوع المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي