ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار اللجنة القائمة بمهام مجلس ادارة مصلحة مياه كسروان والفتوح رقم 10751 تاريخ 08/09/1999,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ المياه لتموين بعض قرى قضاء كسروان الوسطى بمياه الشرب من البئر الكائن على قسم من العقار رقم 639 من منطقة حراجل العقارية محافظة جبل لبنان (قضاء كسروان) المحدد بالاحرف (أ ب ج د هـ و ز أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك المساحة من العقار رقم 639 المذكورة في المادة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح - على ان تدفع تعويضات الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 1999 .
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي