المادة 1
مادة 1: نعفى الاغراض الواردة من جمعية "لوتدحال لا تخف" لصالح "بيت سيدة البسمة" من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة. وهي عبارة عن مقاعد للكنيسة ومذبح والات غسيل وكتب وتسجيلات لتعليم الاولاد,
مرسوم Decree No. 1740 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نعفى الاغراض الواردة من جمعية "لوتدحال لا تخف" لصالح "بيت سيدة البسمة" من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة. وهي عبارة عن مقاعد للكنيسة ومذبح والات غسيل وكتب وتسجيلات لتعليم الاولاد,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم