ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة من المادة
49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت,
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في بيروت وجبل لبنان "المشعل" م. م. المؤسسة بموجب القرار رقم 20/2 ت تاريخ 23/4/1992 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 493/1 تاريخ 19/5/1992 ويعين السيد حسن ضو مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/12/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد