All legislation

قرار Decision No. 199 02/12/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في بيروت وجبل لبنان المشعل

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
02/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 02/12/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة من المادة

49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت,

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في بيروت وجبل لبنان "المشعل" م. م. المؤسسة بموجب القرار رقم 20/2 ت تاريخ 23/4/1992 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 493/1 تاريخ 19/5/1992 ويعين السيد حسن ضو مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/12/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد