ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة من
المادة 49 منه)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الحرفية الانتاجية "ريف" م. م. المؤسسة بموجب القرار رقم 13/2 ت تاريخ 22/2/1989 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 503/ تاريخ 29/6/1999 ويعين السيد محمد بعجور مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/12/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد