المادة 1
مادة1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق فيطرون كفرذبيان قسم مجاز كفرذبيان المصدق بالمرسوم رقم 10318 تاريخ 22/6/1968 (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان) بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1832 03/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق
فيطرون - كفرذبيان قسم مجاز كفرذبيان المصدق
بالمرسوم رقم 10318 تاريخ 22/06/1968,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق فيطرون كفرذبيان قسم مجاز كفرذبيان المصدق بالمرسوم رقم 10318 تاريخ 22/6/1968 (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان) بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك العقار الواقع ضمن القسم المضاف الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير بالاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي