All legislation

مرسوم Decree No. 1832 03/12/1999

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق فيطرون كفرذبيان - قسم مجاز كفرذبيان - المصدق بالمرسوم 10318 تاريخ 22/06/1968 (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1832
Date
03/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3574-3575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1832 تاريخ 03/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق

فيطرون - كفرذبيان قسم مجاز كفرذبيان المصدق

بالمرسوم رقم 10318 تاريخ 22/06/1968,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق فيطرون­ كفرذبيان قسم مجاز كفرذبيان المصدق بالمرسوم رقم 10318 تاريخ 22/6/1968 (قضاء كسروان­ محافظة جبل لبنان) بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقار الواقع ضمن القسم المضاف الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير بالاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي