المادة 4
مادة 4: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من الموظفين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص لهم بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.