All legislation

مرسوم Decree No. 1855 07/12/1999

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة رواتب مستخدميها واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
1855
Date
07/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3556-3558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 1855 تاريخ 07/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ

15/01/1977 وتعديلاته (انشاء مؤسسة وطنية لضمان

الاستثمارات),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 03/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2339 تاريخ 05/10/1979

(القاضي بتحديد ملاك الوظائف الدائمة في

المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات وسلسلة

فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط

الاستخدام فيها),

بناء على المرسوم رقم 8213 تاريخ 02/04/1996

(والمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور

في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل

سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين

والاجراء),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل

سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد

الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل

اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف

من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين

والاجراء والمتعاقدين), ولا سيما المادة العاشرة

منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

217/98-99 تاريخ 07/09/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى 300000 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وفقا لما هو مبين فى الجداول رقم 1 و 2 و 3 و 4 و5 و 6 و 7 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.

المادة 3

مادة 3: 1­ باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته. 2­ باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات وتصدق وفقا للاصول على ان يراعى اسس التعديل في الادارات العامة.

المادة 4

مادة 4: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الاتي: 1) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري أو الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانمائة الف ليرة لبنانية. ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية. د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة فى الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة. هـ) عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. و) يحتفط الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدوربة. ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.

المادة 6

مادة 6: 1­ يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين. 2­ من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للمستخدم المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير. 3­ من اجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في المادة (6) من هذا المرسوم بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

المادة 7

مادة 7: ­ يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم: 1­ نصف راتب الشهر الاول من خدمة المستخدم. 2­ 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب. 3­ القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. ­ تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويضى نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

المادة 8

مادة 8: يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما القرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المؤسسة.

المادة 9

مادة 9: 1­ من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تطبق على المعنيين باحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 الملغاة بالقانون رقم 717/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995­ 1996­ 1997 و 1998, احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس . 2­ لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند ­1­ من هذه المادة.

المادة 10

مادة 10: يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .

المادة 11

مادة 11: يجاز للمؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.

المادة 12

مادة 12: مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعاشرة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 .

يوجد جداول سلسلة رتب وروات

بعبدا في 7 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم