All legislation

مرسوم Decree No. 4421 05/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة المديرية العامة للثقافة- لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4421
Date
05/12/2000
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2000, p. 5132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4421 تاريخ 05/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية

والثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 23/11/2000,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة الوظيفة 215 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة الفرنكفونية). /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة