المادة 1
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 2449 تاريخ 11/2/2000 بحيث تصبح كما يلي: مادة 9: أ يعدل نظام المستخدمين النافذ في المصلحة بما يتفق واحكام هذا المرسوم ويصدق التعديل حسب الاصول. ب لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة, والباقي دون تعديل.