ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات
الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812
تاريخ 04/05/1998 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المواد 7 (الفقرة ح) و54 و56 منه,
بناء على قرار الجمعية العمومية
غير العادية لشركة الشرق والغرب
للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.
المنعقدة بتاريخ 19/07/2000
المتعلق باعلان حل الشركة وتصفيتها,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/08/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخبص من شركة الشرق والغرب للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل. الكائن مركزها الرئيسي في بيروت والمعطى لها بموجب القرار رقم 49/ أ. ت تاريخ 15/4/1983 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق نقل حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 19 يلول 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي