المادة 1
مادة 1: يلغى في المادة الأولى من القرار رقم 166/د تاريخ 14/10/2000 تخصيص وتمليك السيد جورج ميشال سعادة اللوحة العمومية من فئة أوتوبيس صغير رقمها 1941001. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 207 04/12/2000
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67
تاريخ 31/12/1967 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 (وضع لوحات تسجيل
عمومية في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم
6501 تاريخ 13/03/1995 (تحديد
اصول تقديم الطلبات والمستندات
المطلوبة والشروط الواجبة للحصول
على لوحة عمومية وتعديله بالمرسوم
رقم 6925 تاريخ 01/07/1995 .
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ
31/10/1995 (تنظيم الاصول الادارية
والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن
اللوحات العمومية),
بناء على القرار رقم 166/د تاريخ
14/10/2000 القاضي ببيع لوحات
عمومية من فئة اوتوبيس صغير
بالتقسيط,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى في المادة الأولى من القرار رقم 166/د تاريخ 14/10/2000 تخصيص وتمليك السيد جورج ميشال سعادة اللوحة العمومية من فئة أوتوبيس صغير رقمها 1941001. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4/12/2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر