All legislation

قرار Decision No. 7724 06/12/2000

يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة كيرجيان للصيرفة- كيرجيان وشركاه"

Type
قرار · Decision
Number
7724
Date
06/12/2000
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2000, p. 5140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7724 تاريخ 06/12/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما

المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2000,

وبناء على القرار رقم 3499 تاريخ

09/03/1989 القاضي بادراج اسم

"شركة كيرجيان للصيرفة- كيرجيان

وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة

تحت رقم 185,

وبناء على محضر اجتماع الشريكين

في "شركة كيرجيان للصيرفة- كيرجيان

وشركاه" المنعقد بتاريخ

31/10/2000,

وبناء على كتاب الشركة المعنية

تاريخ 31/10/2000 الذي تطلب بموجبه

شطب اسمها عن لائحة مؤسسات

الصرافة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة كيرجيان للصيرفة­ كيرجيان وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 185

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه