المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة كيرجيان للصيرفة كيرجيان وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 185
قرار Decision No. 7724 06/12/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما
المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2000,
وبناء على القرار رقم 3499 تاريخ
09/03/1989 القاضي بادراج اسم
"شركة كيرجيان للصيرفة- كيرجيان
وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة
تحت رقم 185,
وبناء على محضر اجتماع الشريكين
في "شركة كيرجيان للصيرفة- كيرجيان
وشركاه" المنعقد بتاريخ
31/10/2000,
وبناء على كتاب الشركة المعنية
تاريخ 31/10/2000 الذي تطلب بموجبه
شطب اسمها عن لائحة مؤسسات
الصرافة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة كيرجيان للصيرفة كيرجيان وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 185
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه