ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756
تاريخ 08/01/1963 (نقل الاعتمادات
من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة
مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 2977 تاريخ
15/05/2000 (تحويل اعتماد من المدور
الغير معقود في وزارة الاشغال
العامة لعام 2000 الى مجلس
الانماء والاعمار),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزيري الداخلية والبلديات
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي من موازنة عام 2000 والبالغة قيمته /403225000/ل.ل. (فقط أربعماية وثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية)، لاستكمال إنشاء مقر قائمقامية المنية: الباب 110 إنشاء بناء مقر قائمقامية المنية ـ الضنية /403225000ل.ل./ (فقط أربعماية وثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف المبلغ المذكور بموجب المادة الأولى من موازنة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الاول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة