All legislation

مرسوم Decree No. 4420 05/12/2000

تحويل اعتماد من موازنة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لعام 2000 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
4420
Date
05/12/2000
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2000, p. 5127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4420 تاريخ 05/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756

تاريخ 08/01/1963 (نقل الاعتمادات

من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة

مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 2977 تاريخ

15/05/2000 (تحويل اعتماد من المدور

الغير معقود في وزارة الاشغال

العامة لعام 2000 الى مجلس

الانماء والاعمار),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزيري الداخلية والبلديات

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي من موازنة عام 2000 والبالغة قيمته /403225000/ل.ل. (فقط أربعماية وثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية)، لاستكمال إنشاء مقر قائمقامية المنية: الباب 110 إنشاء بناء مقر قائمقامية المنية ـ الضنية /403225000ل.ل./ (فقط أربعماية وثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف المبلغ المذكور بموجب المادة الأولى من موازنة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الاول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة