All legislation

قرار Decision No. 7725 06/12/2000

ادراج اسم "شركة ميشال هاني وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7725
Date
06/12/2000
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2000, p. 5140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7725 تاريخ 06/12/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2000,

ل "شركة ميشال هاني وشركاه للصيرفة"

لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

24/11/2000 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ميشال هاني وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 566

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه