All legislation

قرار Decision No. 7721 29/11/2000

ادراج اسم شركة ديالو للصيرفة- دياب وفرخ" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7721
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2000, p. 5139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7721 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/04/2000 ل "شركة ديالو للصيرفة-

دياب وفرخ" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

08/11/2000 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ديالو للصيرفة­ دياب وفرخ" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 564

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي