ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات
الضمان المنفذ بالمرسوم رقم
9812/68 المعدل بالقانون
94/99 لا سيما المواد 7
(الفقرتين ب, ج) و54 و56 منه,
بناء على كتاب الوزير بالبريد
المضمون المسجل تحت الرقم 1113/ل.م.ض
تاريخ 21/09/2000 لشركة سايف
للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.
المتضمن انذارها بسحب الترخيص
الممنوح لها لمخالفتها احكام
قانون تنظيم هيئات الضمان لا سيما
المواد 13 و14 و26 منه, مع
دعوتها لتقديم ملاحظاتها الخطية
خلال مهلة 15 يوما وبعد ان ردت
الشركة بموجب كتابها المسجل
تحت الرقم 8352/أ.ت تاريخ
04/10/2000 دون اي تصحيح
لاوضاعها,
بالاستناد الى تقارير لجنة
مراقبة هيئات الضمان,
بناء على اقتراح رئيس لجنة
مراقبة هيئات الضمان,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لشركة سايف للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل. (غراتسيا للتأمين ش. م. ل. سابقا) ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت, لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الاول والثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, والمعطى لها بموجب القرار رقم 59/ أ. ت تاريخ 30/7/1992
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 1/12/2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. باسل فليحان