All legislation

مرسوم Decree No. 4417 05/12/2000

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين للسيد هشام دمشقية سفير لبنان في القاهرة الى الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
4417
Date
05/12/2000
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2000, p. 5128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4417 تاريخ 05/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 1429 تاريخ

24/11/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد هشام دمشقية، سفير لبنان في القاهرة، إلى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة