ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الدكتور جميل علي الاسد من
التابعية السورية المسجل برقم 58/2002/أ
تاريخ 22/08/2002 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للدكتور جميل علي الأسد, من التابعية السورية, بأن يتملك في منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه ـ الأقسام المبينة فيما يلي من العقار رقم 2583 التي يعود لها مساحة 371.41م.م من أصل مساحة العقار البالغة 895م.م. الأقسام ما يعود للقسم من مساحة العقار 4 75.18 5 47.43 6 47.43 7 48.33 8 48.33 9 48.33 15 56.38 المجموع: 371.41م.م. والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة