All legislation

مرسوم Decree No. 8807 07/10/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) للدكتور جميل علي الاسد

Type
مرسوم · Decree
Number
8807
Date
07/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8807 تاريخ 07/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الدكتور جميل علي الاسد من

التابعية السورية المسجل برقم 58/2002/أ

تاريخ 22/08/2002 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للدكتور جميل علي الأسد, من التابعية السورية, بأن يتملك في منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه ـ الأقسام المبينة فيما يلي من العقار رقم 2583 التي يعود لها مساحة 371.41م.م من أصل مساحة العقار البالغة 895م.م. الأقسام ما يعود للقسم من مساحة العقار 4 75.18 5 47.43 6 47.43 7 48.33 8 48.33 9 48.33 15 56.38 المجموع: 371.41م.م. والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة