المادة 1
مادة 1: عين السيد فادي علي مكي مواليد 13/9/1968, مديرا عاما للاقتصاد والتجارة في ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مرسوم Decree No. 8805 07/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 المعدل بموجب القانون رقم 295
تاريخ 03/04/2001 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم
رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته
(تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى
للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب
موظفي الملاك الاداري العام,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 821 تاريخ 25/09/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فادي علي مكي مواليد 13/9/1968, مديرا عاما للاقتصاد والتجارة في ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: يقدم السيد فادي علي مكي عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة