المادة 1
أحدث في قضاء (المنية ـ الضنية) قلم نفوس مركزه بلدة بخعون تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8824 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/03/1975 (اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 397 تاريخ 28/06/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 327/2001-2002 تاريخ 30/07/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/09/2002,
يرسم ما يأتي:
أحدث في قضاء (المنية ـ الضنية) قلم نفوس مركزه بلدة بخعون تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
أضيفت الوظائف التالية إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لما يلي:
الوحدة الإدارية الوظيفة العدد
قلم نفوس بخعون رئيس قلم برتبة محرر
أو كاتب 1
محرر أو كاتب 6
حاجب 1
سائق 1
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة