All legislation

مرسوم Decree No. 8825 09/10/2002

الترخيص للسيد اديب وجيه زيتوني باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
8825
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6696-6697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8825 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/ايوب وجيه زيتوني المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

28/09/2001 تحت الرقم 264/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/أيوب وجيه زيتوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر