المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/أيوب وجيه زيتوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 8825 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/ايوب وجيه زيتوني المسجل
في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
28/09/2001 تحت الرقم 264/3 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/أيوب وجيه زيتوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر