All legislation

مرسوم Decree No. 8827 09/10/2002

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيد رفعت سليم زيتوني وعائلته

Type
مرسوم · Decree
Number
8827
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8827 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/رفعت سليم زيتوني

وزوجته فادية وجيه زيتوني وابنهما القاصر

ريبال المسجل في السفارة اللبنانية في

النمسا بتاريخ 11/12/2001 تحت الرقم

340/3 والمتضمن رغبتهم في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رفعت سليم زيتوني وزوجته فادية وجيه زيتوني وابنهما القاصر ريبال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر