المادة 1
مادة 1: رخص للسيد رفعت سليم زيتوني وزوجته فادية وجيه زيتوني وابنهما القاصر ريبال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 8827 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/رفعت سليم زيتوني
وزوجته فادية وجيه زيتوني وابنهما القاصر
ريبال المسجل في السفارة اللبنانية في
النمسا بتاريخ 11/12/2001 تحت الرقم
340/3 والمتضمن رغبتهم في التنازل عن
الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد رفعت سليم زيتوني وزوجته فادية وجيه زيتوني وابنهما القاصر ريبال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر