All legislation

مرسوم Decree No. 8875 09/10/2002

تصديق تخطيط ساحة عامة في منطقة حدشيت العقارية (قضاء بشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
8875
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8875 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية حدشيت رقم 42 تاريخ 03/06/2000,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ س ـ ع ـ ف ـ ص ـ ق ـ ر ـ ش ـ ت ـ ث ـ غ ـ ذ ـ أ) والمبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 200/1, وذلك في منطقة حدشيت العقارية (قضاء: بشري).

المادة 2

مادة 2: تسجل إشارة تخطيط الساحة العامة على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي