All legislation

مرسوم Decree No. 8815 09/10/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه) للسيد غسان علي محمد يوسف الخواجه

Type
مرسوم · Decree
Number
8815
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6710-6711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8815 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد غسان علي محمد يوسف

الخواجه من التابعية الاماراتية المسجل

برقم 35/2001/أ تاريخ 09/08/2001 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد غسان علي محمد الخواجة من التابعية الاماراتية, بتملك العقار رقم 1357 من منطقة عرمون العقارية قضاء عاليه, البالغة مساحته 13500م.م. وان الغاية من التملك هي تشييد بناء للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة