المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1254 في منطقة الفنار العقارية من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 وذلك فيما يعود فقط للارتفاع المحدد بحيث يصبح 17.5 مترا بدلا من 12 مترا.
مرسوم Decree No. 8856 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/06/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 المتعلق بالمرسوم التطبيقي
لقانون البناء,
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ
29/05/1997 (التصميم التوجيهي والنظام
التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في
مناطق الفنار- رومية- عين سعادة- الزلقا-
نهر الموت- الجديدة وبياقوت العقارية),
بناء على الكتاب المقدم من المستدعي
تحت الرقم 352/2002 تاريخ
23/03/2002,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم
62/2002 تاريخ 23/05/2002,
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذين في جلستيه بتاريخ
08/05/2002-محضر رقم 20 وبتاريخ
05/06/2002-محضر رقم 25,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1254 في منطقة الفنار العقارية من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 وذلك فيما يعود فقط للارتفاع المحدد بحيث يصبح 17.5 مترا بدلا من 12 مترا.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عنه في المادة الأولى يبقى البناء خاضعا لكافة الأحكام والقوانين المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي