All legislation

مرسوم Decree No. 8856 09/10/2002

استثناء العقار رقم 1254 في منطقة الفنار العقارية من نظام البناء المصدق بالمرسوم 10340 تاريخ 29/05/1997 (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8856
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8856 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/06/1983 وتعديلاته (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 المتعلق بالمرسوم التطبيقي

لقانون البناء,

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ

29/05/1997 (التصميم التوجيهي والنظام

التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في

مناطق الفنار- رومية- عين سعادة- الزلقا-

نهر الموت- الجديدة وبياقوت العقارية),

بناء على الكتاب المقدم من المستدعي

تحت الرقم 352/2002 تاريخ

23/03/2002,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم

62/2002 تاريخ 23/05/2002,

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذين في جلستيه بتاريخ

08/05/2002-محضر رقم 20 وبتاريخ

05/06/2002-محضر رقم 25,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 1254 في منطقة الفنار العقارية من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 وذلك فيما يعود فقط للارتفاع المحدد بحيث يصبح 17.5 مترا بدلا من 12 مترا.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عنه في المادة الأولى يبقى البناء خاضعا لكافة الأحكام والقوانين المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي