المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة بيوتيك إلى وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني لصالح مختبر تحاليل الدم التابع لمستشفى ابلح العسكري, وهي كمية من التجهيزات يقدر ثمنها بحوالي /615000/د.أ مبينة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8850 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة بيوتيك إلى وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني لصالح مختبر تحاليل الدم التابع لمستشفى ابلح العسكري, وهي كمية من التجهيزات يقدر ثمنها بحوالي /615000/د.أ مبينة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة