All legislation

مرسوم Decree No. 8850 09/10/2002

قبول هبة مقدمة من شركة بيوتيك الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
8850
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8850 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة بيوتيك إلى وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني لصالح مختبر تحاليل الدم التابع لمستشفى ابلح العسكري, وهي كمية من التجهيزات يقدر ثمنها بحوالي /615000/د.أ مبينة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة