ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة الأميركية Ronco) Consulting Corporation الى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني, بهدف المساعدة في نزع الألغام وهي: - سيارتي بيك آب نوع تويوتا هاي لوكس (شاسي رقم JTFDM626-400023492 ورقم JTFDM626-900024072) - كاسحة ألغام (ARMTRAC 100). - حاملة كاسحة ألغام نوع فولفو FL-7
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة