All legislation

مرسوم Decree No. 8866 09/10/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "مهنية الحسين بن علي"

Type
مرسوم · Decree
Number
8866
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8866 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 3211 تاريخ

03/07/1980 ورقم 1596 تاريخ

27/04/1984 ورقم 8075 تاريخ

12/03/1996 ورقم 10145 تاريخ

01/06/1997 ورقم 12159 تاريخ

30/04/1998 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك

(قضاء بعبدا) باسم "مهنية الحسين

بن علي"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

حسين علي يتيم والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 5463/6 تاريخ 12/08/2002 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في

المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: تصميم وتنفيذ الآرمات - تصميم صفحات انترنت - أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر في المعهد الفني الخاص باسم "مهنية الحسين بن علي" الكائنة على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد