ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3211 تاريخ
03/07/1980 ورقم 1596 تاريخ
27/04/1984 ورقم 8075 تاريخ
12/03/1996 ورقم 10145 تاريخ
01/06/1997 ورقم 12159 تاريخ
30/04/1998 (المتعلقة بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك
(قضاء بعبدا) باسم "مهنية الحسين
بن علي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
حسين علي يتيم والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 5463/6 تاريخ 12/08/2002 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: تصميم وتنفيذ الآرمات - تصميم صفحات انترنت - أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر في المعهد الفني الخاص باسم "مهنية الحسين بن علي" الكائنة على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد