All legislation

مرسوم Decree No. 8838 09/10/2002

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية قناة ري في منطقة حلبا العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8838
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6839-6840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8838 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

19/09/2001 من السيد ماجد الرفاعي والمتضمن

اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية

قناة ري في منطقة حلبا العقارية,

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم

7815/2001 تاريخ 13/02/2002,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ماجد الرفاعي بأشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية قناة ري في منطقة حلبا العقارية - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي والبالغة مساحته /12/م2 (اثنتا عشرة مترا مربعا) تقريبا والمحدد بالأحرف (ا - ب - ج - د - ا) كما هو مبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بالمرور فوق هذا القسم.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالأملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذا الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة وتتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصاريف مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له الحصول على التراخيص القانونية بالانشاءات وفقا للأنظمة النافذة على أن تجري الأشغال بإشراف ومراقبة موظفي وزارة الطاقة.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /100000/ل.ل. (مائة ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار إليها في المادة السابعة من هذا المرسوم وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير وانذارات رسمية وعلى المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة المرخص له.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة