المادة 1
مادة 1: تمنح الجامعة الأميركية في بيروت ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة الإنكليزية باسم: MAIN GATE يتحمل مسؤوليتها الصحافي نبيل حسين دجاني.
قرار Decision No. 218 03/10/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من الجامعة الاميركية
في بيروت والمسجل تحت رقم 2605 تاريخ
28/08/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الجامعة الأميركية في بيروت ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة الإنكليزية باسم: MAIN GATE يتحمل مسؤوليتها الصحافي نبيل حسين دجاني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 3 تشرين الأول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي