All legislation

قرار Decision No. 218 03/10/2002

الترخيص باصدار مطبوعة فعلية غير سياسية باللغة الانكليزية باسم MAIN GATE

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
03/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 03/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الجامعة الاميركية

في بيروت والمسجل تحت رقم 2605 تاريخ

28/08/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الجامعة الأميركية في بيروت ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة الإنكليزية باسم: MAIN GATE يتحمل مسؤوليتها الصحافي نبيل حسين دجاني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 3 تشرين الأول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي