المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6504 تاريخ 30/1/1967 المتعلق بتحديد المدة الصالحة لاستهلاك المواد الغذائية المعلبة القابلة للتلف السريع وتعديلاته.
مرسوم Decree No. 8801 04/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ
29/07/1983 (مكافحة الغش),
بناء على المرسوم رقم 5705 تاريخ
19/06/2001 القاضي بتعديل المرسوم رقم
6504 تاريخ 30/01/1967,
بناء على المرسوم رقم 6504 تاريخ
30/01/1967 (تحديد المدة الصالحة لاستهلاك
المواد الغذائية المعلبة القابلة للتلف
السريع),
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ
02/04/1969 (تحديد الشروط الواجب
توفرها في المواد الغذائية المعلبة
والمحفوظة),
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد
والتجارة والصحة العامة والزراعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 287/2001-2002 تاريخ
10/07/2002),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6504 تاريخ 30/1/1967 المتعلق بتحديد المدة الصالحة لاستهلاك المواد الغذائية المعلبة القابلة للتلف السريع وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله