المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /377000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل /250/ ألف دولار أميركي). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 5 ـ مساعدات خارجية. النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى, /377000000/ل.ل. (مساهمة إلى صندوق الأقصى وصندوق انتفاضة القدس) (فقط ثلاثماية وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية).