All legislation

مرسوم Decree No. 8874 09/10/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مكتبة عامة في رأسمسقا (قضاء الكورة) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8874
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6703
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 510 تاريخ 28/12/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8874 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية رأسمسقا رقم 28 تاريخ 08/04/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مكتبة عامة في رأسمسقا (قضاء الكورة) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 639 و640 من منطقة رأسمسقا العقارية الملونين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالإنشاءات المرفقين بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية رأسمسقا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي