All legislation

مرسوم Decree No. 8816 09/10/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقارية (قضاء الشوف) للسيد طه عبد الجليل محمد الفهيم

Type
مرسوم · Decree
Number
8816
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8816 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد طه عبد الجليل محمد

الفهيم من التابعية الاماراتية المسجل

برقم 52/2002/أ تاريخ 02/08/2002 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طه عبد الجليل محمد الفهيم من التابعية الاماراتية, بتملك العقار رقم 1355 من منطقة المشرف العقارية ـ قضاء الشوف ـ البالغة مساحته 4758م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة