All legislation

مرسوم Decree No. 8841 09/10/2002

تصديق تخطيط طريق طرابلس-زغرتا اهدن قسم مفرق راسكيفا-ايطو وصلات طرق فرعية (قضاء زغرتا-محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
8841
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8841 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم

1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق طرابلس ـ زغرتا ـ اهدن قسم مفرق راسكيفا ـ ايطو وصلات طرق فرعية (قضاء زغرتا), من الوتد رقم 1 كيلومتر 000 + 0 إلى الوتد رقم 15 كيلومتر 174.11 + 0 ومن الوتد رقم 1 كيلومتر 000 + 0 إلى الوتد رقم 12 كيلومتر 93.20+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا داخلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي