All legislation

مرسوم Decree No. 8843 09/10/2002

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق مجدلبعنا-شارون-بدغان العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
8843
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6717-6718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8843 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرارات كل من بلدية مجدلبعنا رقم 98 تاريخ 29/05/2000, ورقم 3 تاريخ 01/03/2001 وبلدية شارون رقم 33 تاريخ 21/05/2000 ورقم 9 تاريخ 07/03/2001 وبلدية بدغان رقم 10 تاريخ 05/06/2000 ورقم 19 تاريخ 25/04/2001,

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 16/08/2000-محضر 32 وبتاريخ 27/06/2001-محضر 24 وبتاريخ 22/04/2002 محضر 18 وبتاريخ 22/05/2002-محضر 22,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق مجدلبعنا, شارون وبدغان العقارية (قضاء عاليه) والمتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الأنظمة والشروط غير المنطبقة على النظام والشروط الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي