ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرارات كل من بلدية مجدلبعنا رقم 98 تاريخ 29/05/2000, ورقم 3 تاريخ 01/03/2001 وبلدية شارون رقم 33 تاريخ 21/05/2000 ورقم 9 تاريخ 07/03/2001 وبلدية بدغان رقم 10 تاريخ 05/06/2000 ورقم 19 تاريخ 25/04/2001,
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 16/08/2000-محضر 32 وبتاريخ 27/06/2001-محضر 24 وبتاريخ 22/04/2002 محضر 18 وبتاريخ 22/05/2002-محضر 22,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق مجدلبعنا, شارون وبدغان العقارية (قضاء عاليه) والمتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الأنظمة والشروط غير المنطبقة على النظام والشروط الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي