All legislation

مرسوم Decree No. 8857 09/10/2002

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم "المعهد المركزي للعلوم المهنية والتقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
8857
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6742-6743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8857 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسامة

محمد طه والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1127/6

تاريخ 18/02/2002 والمتضمن طلب بانشاء

معهد فني خاص في تحويطة الغدير (قضاء

بعبدا) باسم "المعهد المركزي للعلوم

المهنية والتقنية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد اسامة محمد طه المولود سنة 1964 بإنشاء معهد فني خاص لفترة ما بعد الظهر, باسم "المعهد المركزي للعلوم المهنية والتقنية", الكائنة على العقار رقم 332 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الإدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة الأطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - لغة إنكليزية - لغة فرنسية - أمينة سر تنفيذية - محاسب عام - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - اخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر - اخصائي صيانة وترميم الأجهزة الخلوية - مضيفة مكاتب السياحة والسفر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد