All legislation

مرسوم Decree No. 8858 09/10/2002

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في عاليه (قضاء عاليه) باسم "المركز الاميركي لتعليم الكومبيوتر واللغة الانكليزية"

Type
مرسوم · Decree
Number
8858
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6743-6744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8858 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ربيع

علي صبرا والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1867/6

تاريخ 28/03/2001 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء معهد فني خاص في عاليه (قضاء عاليه)

ياسم "المركز الاميركي لتعليم الكومبيوتر

واللغة الانكليزية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ربيع علي صبرا المولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني خاص باسم "المركز الأميركي لتعليم الكومبيوتر واللغة الإنكليزية", الكائن على العقار رقم 2483 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة الأطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الإدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني بيع وعلاقات تجارية التنفيذ البكالوريا الفنية أمانة السر الإدارية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسبة ومعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية فنون الإعلان التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الإنكليزية - تصميم صفحات انترنت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد