المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سوسن محمد يحيى منيمنة المولودة سنة 1963 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "أكاديمية سورينزا للتجميل" الكائنة على العقار رقم 5278 الطابق العلوي الأول من منطقة المزرعة العقارية (بيروت).
مرسوم Decree No. 8867 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
سوسن محمد منيمنة والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 1564/6 تاريخ 09/03/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني
خاصة في المزرعة (بيروت) باسم "اكاديمية
سورينزا للتجميل",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة سوسن محمد يحيى منيمنة المولودة سنة 1963 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "أكاديمية سورينزا للتجميل" الكائنة على العقار رقم 5278 الطابق العلوي الأول من منطقة المزرعة العقارية (بيروت).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الماكياج - الوشم التجميلي - التدليك - زرع الأظافر - تصفيف الشعر - إزالة الشعر الكترونيا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد