ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية شباب عائشة بكار" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 3018/2 تاريخ 19/02/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية شباب عائشة بكار". مركزها: بيروت - شارع ابن رشد - زاروب كنيعو - ملك العيتاني - الطابق الأرضي. غايتها: - 1 - الخدمات الاجتماعية. 2 - الخدمات الصحية. 3 - نشاطات ثقافية وتربوية. 4 - توعية وترشيد اجتماعي وبيئي. المؤسسون السادة: سليمان محمود مبارك فايز مصطفى القضماني محمد وليد محمود طحان عبد الله عمر مرزي خالد عثمان العثمان أحمد محمود مبارك عصام محمد الجدايل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمود مبارك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 9/10/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر