All legislation

مرسوم Decree No. 8852 09/10/2002

قبول هبة مقدمة من شركة ب.م.ل. استشارات ش.م.ل. الى وزارة المالية لصالح مديرية الضريبة على القيمة المضافة

Type
مرسوم · Decree
Number
8852
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8852 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة ب.م.ل. استشارات ش.م.ل. إلى وزارة المالية لصالح مديرية الضريبة على القيمة المضافة, وهي نظام مؤلل لمعالجة شؤون الموظفين بسعر رمزي قدره /1000/ل.ل. بالإضافة إلى القيام بصيانة أعمال هذا النظام لمدة /3/ سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة